النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية نافذ

المادة 929

المادة 929

الاشياء الذهبية والفضية والمجوهرات الكريمة توزن بدقة وتقدر قيمتها بمعرفة خبير, وكذلك تقدر قيمة التحف , ويشار الى القيمة المقدرة في اعلانات الطرح. ولا يتم بيعها بثمن يقل عن تسعة اعشار هذه القيمة.

المادة 929 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244565/article/929/