المادة 943
يجوز لرئيس دائرة التنفيذ ان يلزم الشخص المعنوي مصدر السند الاصلي بتحويله الى اسم المشتري او بجعله سندا لحامله حسب رغبة هذا الاخير ما لم يمنع ذلك القانون او النظام الخاضع له هذا السند.
قانون اصول المحاكمات المدنية نافذ
يجوز لرئيس دائرة التنفيذ ان يلزم الشخص المعنوي مصدر السند الاصلي بتحويله الى اسم المشتري او بجعله سندا لحامله حسب رغبة هذا الاخير ما لم يمنع ذلك القانون او النظام الخاضع له هذا السند.
المادة 943 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244565/article/943/