المادة 952
عند انقضاء مهلة الانذار بدون ايفاء الدين يقرر رئيس دائرة التنفيذ, بناء على طلب الدائن, الحجز على العقارات . ويجوز, بناء على طلب هذا الاخير, ان يقرر الحجز وابلاغ الانذار في آن واحد الى المدين, وتطبق عندئذ احكام المادة 901 . على مأمور التنفيذ ان يرسل فورا صورة عن قرار الحجز الى امين السجل العقاري عن طريق المكتب المعاون التابع له العقار, وعلى هذا الاخير ان يقيده في السجل اليومي ساعة وروده ثم يحيله الى امين السجل العقاري لتسجيله في صحيفة العقار العينية. اذا كان العقار غير خاضع لنظام السجل العقاري فيرسل مأمور التنفيذ صورة عن قرار الحجز الى مختار المحلة الذي عليه ان يقيد الحجز حالا في الدفتر الموجود لديه او في دفتر ينشئه لهذه الغاية وصورة اخرى الى امين السجل العقاري المختص الذي يجب عليه ان يقيد الحجز حالا في سجل خاص يتخذه لديه لكل قرية او بلدة او منطقة عقارية, ويمكن ان يتم تبليغ امين السجل والمختار بواسطة صاحب العلاقة, وعلى المرجع المذكور ان يعيد وثيقة التبليغ الى دائرة التنفيذ موقعا عليها منه بجانب خاتمه الرسمي ومع ذكر تاريخ التبليغ. واذا كان العقار قيد التحديد والتحرير تبلغ صورة عن قرار الحجز الى القاضي العقاري لقيد الحجز على محضر التحديد والتحرير.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.