النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية نافذ

المادة 956

المادة 956

اذا تعدد طالبو التنفيذ على عقار واحد كان للاسبق في تسجيل حجزه حق الاولوية في ملاحقة التنفيذ. ومع ذلك يجوز لمن كان لاحقا في تسجيل حجزه ان يطلب من رئيس دائرة التنفيذ في عريضة يقدمها اليه ولاسباب جدية ان يأذن له في الحلول محل الاسبق في التسجيل للسير في الاجراءات . ويكون قرار الرئيس قابلا للطعن بالطرق التي يطعن بها في الاوامر الصادرة على العرائض .

المادة 956 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244565/article/956/