المادة 962
يكون بدل الايجار او نصيب المالك في المزارعة محجوزا تحت يد المستأجر او المزارع بصفة محجوز لديه دون حاجة لاي اجراء سوى التنبيه على هذا الاخير بعدم الدفع لمدين. ولمأمور التنفيذ ان يوجه التنبيه اثناء او فور اجرائه الكشف على العقار. ولرئيس دائرة التنفيذ, بناء على طلب الدائن او المدين, ان يأمر بايداع البدلات المستحقة لدى مصرف مقبول.