النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية نافذ

المادة 973

المادة 973

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985 )

يترتب على كل راغب في الاشتراك بالمزايدة:

1 - ان يودع باسم رئيس دائرة التنفيذ قبل المباشرة بالمزايدة لدى صندوق الخزينة او احد المصارف المقبولة مبلغا موازيا لبدل الطرح او يقدم كفالة مصرفية تضمن هذا المبلغ.

2 - ان يعين مقاما مختارا له في نطاق الدائرة اذا لم يكن فيه مقام او لم يسبق له ان عين مقاما مختارا فيه, والا اعتبر قلم الدائرة مقاما مختارا له. هذا ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب.

المادة 973 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244565/article/973/