المادة 991
اذا كان الثمن المتحصل من بيع الاموال المحجوزة كافيا لتسديد النفقات وسائر الديون العائدة للحاجزين والمشتركين في الحجز والدائنين المسجلة اسماؤهم واصحاب الامتياز الذين اعلنوا انفسهم لدائرة التنفيذ قبل البيع, فعلى مأمور التنفيذ ان يدفع الى كل منهم حقه الثابت في خلال مهلة اقصاها عشرة ايام من تاريخ البيع ودفع الثمن فيما يختص بالاموال التي لا تسجل الحقوق المتعلقة بها في سجل خاص من تاريخ ابراز الافادة المذكورة في المادة 990 فيما يختص بباقي الاموال, فيسلمه حوالة على صندوق الخزينة او المصرف حيث اودع المال ويسلم ما تبقى الى المدين. لا يشترك في معاملة التوزيع الا الدائنون المذكورون في الفقرة السابقة.