المادة 12
تضع الدائرة موازنة سنوية, ويصرف من موازنة الدائرة الوقفية لكل عضو من اعضاء المجلس الاداري اجرة انتقال عن كل جلسة يحضرها من خارج مركز الدائرة يحددها المجلس بقرار منه.
قرار رقم 40 تاريخ 02/12/1982 نافذ
تضع الدائرة موازنة سنوية, ويصرف من موازنة الدائرة الوقفية لكل عضو من اعضاء المجلس الاداري اجرة انتقال عن كل جلسة يحضرها من خارج مركز الدائرة يحددها المجلس بقرار منه.
المادة 12 من قرار رقم 40 تاريخ 02/12/1982 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244572/article/12/