النص الكامل

قرار رقم 40 تاريخ 02/12/1982 نافذ

المادة 18

المادة 18

ريثما يتم انتخاب المجلس الاداري لاوقاف جبل لبنان يعين اعضاء المجلس لاول مرة بقرار من المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى, بناء على اقتراح مفتي الجمهورية اللبنانية ولمدة سنتين ابتداء من تاريخ صدور قرار التعيين.

المادة 18 من قرار رقم 40 تاريخ 02/12/1982 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244572/article/18/