المادة 1
مادة 1: حددت العوائد التي تؤديها محطة دلالة مرفأ بيروت للدولة اللبنانية بعشرين بالمئة من واردات المحطة غير الصافية.
قرار رقم 361 تاريخ 11/07/1942 نافذ
مادة 1: حددت العوائد التي تؤديها محطة دلالة مرفأ بيروت للدولة اللبنانية بعشرين بالمئة من واردات المحطة غير الصافية.
المادة 1 من قرار رقم 361 تاريخ 11/07/1942 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244576/article/1/