جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 578 30/11/1942

زيادة الرسوم البريدية الداخلية

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
578
التاريخ
30/11/1942
الجريدة الرسمية
العدد 4059, 09/01/1943, ص. 10764-10768
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
7
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 578 تاريخ 30/11/1942
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: في العلاقات الداخلية المتبادلة بين دول الشرق وفي العلاقات بين هذه الدول والبلدان الداخلة في النظام الفرنساويالسوري تزاد وتحدد على الصورة- التالية رسوم التخليص البريدية والرسوم البريدية المذكورة فيما يلي: أ- اشياء المراسلة سانتيام - غروش 1- الرسائل والرزم المقفلة: حتى 20 غراما 10 من 20 الى 50 غراما 12,50 من 50 الى 100 غرام 15 من 100 الى 200 غرام 22,50 من 200 الى 300 غرام 30 من 300 الى 400 غرام 37,50 من 400 الى 500 غرام 45 من 500 الى 1000 غرام 65 من 1000 الى 1500 غرام 85 من 1500 الى 2000 غرام 105 من 2000 الى 2500 غرام 125 من 2500 الى 3000 غرام 145 ' 2- البطاقات البريدية: البطاقات البريدية البسيطة العادية 6 البطاقات البريدية المصورة التي يكتب على ظهرها التاريخ وتوقيع المرسل وعنوانه وخمس كلمات مراسلة على الاكثر 2 البطاقات البريدية المصورة التي يكتب عليها اكبر من خمس كلمات مراسلة 6 3- بطاقات الزيارة أ) بطاقات الزيارة التي لا يوجد عليها سوى الكتابات المطبوعة او المكتوبة باليد المرخص بها في المطبوعات 1 ب ) بطاقات الزيارة المكتوب عليها باليد عبارات التمني او التهنئة او الشكر او التعزية او غيرها من عبارات معبر عنها بخمس كلمات او خمسة احرف اصطلاحية على الاكثر 2 ج) بطاقات الزيارة المكتوب عليها غير ما ذكر في الفقرتين (أ) و(ب ) السابقتين 10 4- الاوراق التجارية والمطبوعات غير الدورية والمساطر والرزم غير المقفلة: حتى 20 غراما 1 من 20 الى 50 غراما 2 من 50 الى 100 غرام 4 من 100 الى 200 " 8 من 200 الى 300 " 12 من 300 الى 400 " 16 من 400 الى 500 " 20 من 500 الى 1000 " 30 من 1000 الى 1500 " 40 من 1500 الى 2000 " 50 من 2000 الى 2500 " 60 من 2500 الى 3000 " 70 - الاوراق المطبوعة باحرف نافرة للعميان: عن كل قسم غير متجزىء من 1000 غرام 1 غروش 6- الضمانة- رسم مقطوع: عن الرسائل والرزم المقفلة والبطاقات البريدية العادية والبطاقات البريدية المصورة المخلصة وفقا للتعريفة العامة وعن الارساليات المصرح بقيمتها ومغلفات القيم التي هي برسم التحصيل 10 عن الاشياء المخلصة وفقا لتعريفة منخفضة 6 7- رسم تأمين نسبي عن الرسائل والرزم المقفلة والعلب والطرود البريدية المصرح بقيمتها: عن كل 25 ليرة سورية او لبنانية او كسر من 25 ليرة من القيم المصرح بها يستوفى رسم تأمين قدره 6 8- اشعار بالوصول يرسل بالبريد بشأن ارسالية مضمونة او مصرح بقيمتها او طرد بريدي واشعار بدفع حوالة بريدية يرسل بالبريد: اذا طلب عند الايداع 10 اذا طلب بعد الايداع 20 9- رسم عن مطالبة او عن طلب استعلام: أ) يتعلق باحد اشياء المراسلة العادية 5 ب ) يتعلق بارسالية مضمونة او مصرح بقيمتها او بطرد بريدي او حوالة بريدية 20 10- رسم عن طلب سحب شيء من اشياء المراسلة او تحوير عنوانه بطريق البريد: اذا كان يتعلق باحد اشياء المراسلة العادية او المضمونة او المصرح بقيمتها او بطرد بريدي او بحوالة بريدية 20 11- ارساليات بواسطة ساع خاص - رسم خاص : عن كل مراسلة موزعة بواسطة ساع خاص 15 12- رسم اضافي عن اشياء المراسلة التي هي برسم الاستلام من مكتب البريد: أ) عن الجرائز والكتابات الدورية 1 ب ) عن سائر اشياء المراسلة 2 13- اشياء المراسلة غير المدفوعة اجرة تخليصها او الناقصة (اقل رسم يستوفى): أ) عن الجرائد والنشرات الدورية 1 ب ) عن سائر اشياء المراسلة 3 '' ب - ارساليات الدراهم 1- رسم عمولة عن الحوالات البريدية والحوالات البرقية: من 0 الى 500 غرش 10 ما فوق 5 ليرات حتى 15 ليرة 15 " 15 ليرة " 25 " 20 " 25 " " 50 " 30 " 50 " " 75 " 40 " 75 " " 100 " 50 " 100 " " 175 " 65 " 175 " " 250 " 80 " 250 " " 400 " 100 " 400 " " 600 " 125 " 600 " " 800 " 150 " 800 " " 1000 " 175 2- رسم تجديد الحوالات المبطلة لفوات مدتها (اقل رسم مستوفى) اقل رسم يستوفى 5 3- ابدال الحوالات المفقودة او المتلفة او الطارىء عليها عطل خارج الدائرة: رسم بريدي قدره 6 ج- الارساليات برسم القبض رسم عن تحصيل الارساليات التي هي برسم القبض : من 10 الى 100 غرش 2 ما فوق ليرة حتى ليرتين 4 ما فوق ليرتين حتى 3 ليرات 5 ما فوق 3 ليرات حتى 4 ليرات 6 " 4 " 5 " 8 " 5 " 25 " 10 " 25 ليرة حتى 50 ليرة 13 " 50 " 100 18 " 100 " 300 " 30 " 300 " 600 " 60 " 600 " 1000 " 100

المادة 2

مادة 2: في العلاقات الداخلية المتبادلة بين دول الشرق تزاد وتحدد على الصورة التالية الرسوم البريدية ورسوم عمولة الحوالات البريدية والجعالات المذكورة فيما يلي: أ- الطرود البريدية غروش 1- رسم نقل الطرود البريدية: من 0 الى غاية 3 كيلو غرامات 50 فوق 3 كيلوغرامات حتى غاية 5 كيلو غرامات 70 فوق 5 " " " 10 " 100 فوق 10 " " " 15 كيلو غراما 150 فوق 15 كليوغراما " " 20 " 200 2- رسم اضافي بالكيلومتر لنقل الطرود مشيا على الاقدام: من 0 الى غاية 3 كليوغرامات 2 فوق 3 كيلوغرامات حتى غاية 5 كيلوغرامات 3 3- رسم مخزنية (عن كل يوم) أ) عن الطرود العادية 5 ب ) عن الطرود المصرح بقيمتها 9 اكبر مبلغ ممكن استيفاؤه 150 4- رسم تحصيل يستوفى عن الطرود البريدية التي هي برسم قبض قيمتها الرسم نفسه الذي يستوفى عن الارساليات التي هي برسم القبض (راجع المادة الاولى- الفقرة اعلاه) 5- اشعار بعد تسليم الطرود البريدية: اشعار عن عدم تسليم الطرود التي لا توزع الا بناء على طلب المرسل: رسم رسالة منقولة نقلا عاديا 6- سحب طرد بريدي اذا كان الطرد البريدي لم يبرح بعد المكتب الذي اودع فيه وسحبه مرسله اعيد له رسم النقل بعد ان يحسم منه رسم قدره 10 اذا طلب مرسل طرد بريدي خاضع للنظام الدولي بعد مبارحة هذا الطرد من مكتب الايداع ان يسحب طرده قبل تسليمه للادارة الاجنبية وجب اعادة مصاريف النقل له بعد حسم الرسوم المقررة في النظام الداخلي عن نقل الطرد في داخل دول الشرق ذهابا وايابا '' ب - ارساليات الدراهم 1- رسم عمولة عن الحوالات البريدية المتبادلة بين الدوائر المالية والدوائر الجمركية والبلديات في دول الشرق: أ) حتى غاية 1000 ليرة لبنانية او سورية حتى 7500 ليرة ل. او س . عن كل قسم غير متجزىء من 250 ليرة ل. او س . 25 2- رسم عمولة عن حوالات الضرائب : من 10 الى 100 غرش 5 فوق ليرة واحدة حتى 5 ليرات 6 فوق 5 ليرات حتى 50 ليرة 13 فوق 50 ليرة حتى 100 ليرة 25 فوق 100 ليرة حتى 600 ليرة 32 فوق 600 ليرة حتى 1000 ليرة 40 ج- القيم التي هي برسم التحصيل رسم تحصيل القيم بعد تحصيلها: رسم التحصيل نفسه الذي يستوفى عن الارساليات التي هي برسم القبض (انظر المادة الاولى الفقرة ج اعلاه)

المادة 3

مادة 3: ان القيم الموضوعة برسم التحصيل والارساليات التي هي برسم تحصيل قيمتها والطرود البريدية التي تسلم لقاء تأدية قيمتها اذا رفضها المرسلة اليهم او اذا لم تسلم في المهل النظامية دفع عنها رسم وعدم دفع قدره 8 غروش

المادة 4

مادة 4: ان البطاقات البريدية والبطاقات - الرسائل والتلافات المطبوع عليها طابع بريدي التي تصنعها ادارة البريد تسلم صنعها للجمهور مقابل دفع رسم اضافي يمثل نفقات علاوة على ثمن طابع التخليص وهذا الرسم هو: غروش بطاقة بريدية 1 بطاقة- رسالة او غلاف بطابع 2

المادة 5

مادة 5: الاشتراك في الصناديق التجارية يزداد ويحدد كما يلي بدل الاشتراك السنوي في الصناديق التجارية: أ) الفئة الاولى: بيروت - دمشق وحلب 1000 ب ) الفئة الثانية: سائر المدن التي يفوق سكانها 10,000 نفس 500 ج) الفئة الثالثة: المدن التي سكانها اقل من 10,000 نفس 250 الاشتراك في فصل من فصول السنة في مراكز الاصطياف (اشتراك شهري) 125

المادة 6

مادة 6: الغيت جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا القرار

المادة 7

مادة 7: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يعمل به ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1943

بيروت في 30 تشرين الثاني سنة 1942 الجنرال القائد الاعلى المندوب العام بالوكالة الامضاء: دي لارمينا