النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 55 تاريخ 24/06/1943 نافذ

المادة 22

المادة 22

مادة 22: كل ما انجزت اللجان تخمين عقار او عدة عقارات ترسل الى كل مالك علما شخصيا مضمونا بقيمة عقاراته التأجيرية ويعلن عن تاريخ انتهاء اعمال التخمين بالشكل نفسه الذي اعلن فيه عن تاريخ افتتاحها وفقا للمادة 17 من المرسوم الاشتراعي اما مدة الاعتراض فتبدأ من تاريخ الصاق الاعلان, وهي شهر في بيروت وشهران في المناطق الاخرى

المادة 22 من مرسوم إشتراعى رقم 55 تاريخ 24/06/1943 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244588/article/22/