المادة 25
(عدلت بموجب قانون 0 / 1951 )
ينظم لكل قرية وبكل حي في المدن سجل اساسي تدون فيه:
- العقارات بحسب تسلسل ارقام محاضرها في المناطق الممسوحة او ارقام التسلسل الخاص في المناطق غير الممسوحة.
- اسماء المالكين ومحل اقامتهم وحصة كل منهم في العقار.
- محتويات العقار بالتفصيل.
- قيمة العقار التأجيرية.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 20/03/1951, المادة 49 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
ينظم لكل قرية وبكل حي في المدن سجل اساسي تدون فيه:
- العقارات بحسب تسلسل ارقام محاضرها في المناطق الممسوحة او ارقام التسلسل الخاص في المناطق غير الممسوحة.
- اسماء المالكين ومحل اقامتهم وحصة كل منهم في العقار.
- محتويات العقار بالتفصيل.
- قيمة العقار التأجيرية.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون تاريخ 20/03/1951, المادة 8, 21/03/1951
تلغى المادة 25 من المرسوم الاشتراعي رقم 55 تاريخ 24/6/43 ويستبدل بها النص التالي:
ينظم لكل قرية وبكل حي في المدن سجل اساسي تدون فيه:
- العقارات بحسب تسلسل ارقام محاضرها في المناطق الممسوحة او ارقام التسلسل الخاص في المناطق غير الممسوحة.
- اسماء المالكين ومحل اقامتهم وحصة كل منهم في العقار.
- محتويات العقار بالتفصيل.
- قيمة العقار التأجيرية.