المادة 6
مادة 6: يضاف الى حصة الخزينة ضميمة تستوفى لحساب البلديات عن العقارات الواقعة ضمن نطاقها ولا يمكن ان يتجاوز معدل هذه الضميمة 3 (ثلاثة بالمئة) من القيمة التأجيرية, وتحدد كل بلدية مقدارها بقرار من المجلس البلدي
مرسوم إشتراعى رقم 55 تاريخ 24/06/1943 نافذ
مادة 6: يضاف الى حصة الخزينة ضميمة تستوفى لحساب البلديات عن العقارات الواقعة ضمن نطاقها ولا يمكن ان يتجاوز معدل هذه الضميمة 3 (ثلاثة بالمئة) من القيمة التأجيرية, وتحدد كل بلدية مقدارها بقرار من المجلس البلدي
المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 55 تاريخ 24/06/1943 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244588/article/6/