المادة 10
مادة 10: يحظر على اصحاب الحسابات المبينة اعلاه اقتناء عملة من كتلة الفرنك او كتلة السترلنغ دون ترخيص خاص من مراقبة القطع
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 3309 تاريخ 07/11/1950, المادة 1, 08/11/1950
تلغى احكام المواد 9 و10 و11 و12 و13 من النظام الملحق
بالمرسوم رقم 2025/خ تاريخ 11 تشرين الاول سنة 1944 والمختص بتصدير الرساميل واستيرادها وبعمليات القطع ويستعاض عنها بالنص التالي:
يسمح للاشخاص "غير المقيمين" في لبنان ان يفتحوا حسابات
حرة لدى المصارف الوسيطة وان يستعملوها بدون اذن مسبق من المراقبة العامة للقطع.
يمكن ايضا للاشخاص "غير المقيمين ان يفتحوا وان يستعملوا
دون اذن مسبق حساب ايداع سندات لدى المصارف المذكورة.