المادة 19
مادة 19: ان المامورين المولجين بضبط مخالفات احكام هذا النظام هم: 1) المفتش العام ومفتشو مراقبة القطع المفوضون وفقا للاصول من قبل لجنة مراقبة القطع والمحلفون 2) مامورو الضابطة القضائية 3) مامورو الجمارك 4) وكل شخص اخر ينتدب لهذه الغاية من قبل مراقبة القطع فيما عنى تصدير الرساميل واستيرادها وعمليات القطع, لا يمكن في حال من الاحوال للادارات العامة والمؤسسات الممنوح امتيازها من السلطات العامة او المراقبة من قبلها وكذلك لا يمكن لاي شخص طبيعي او معنوي (من المقيمين او غير المقيمين) ان يتذرعوا بالامانة لسر المهنة ليعارضوا المامورين المفوضين من مراقبة القطع لدى الطلب اليهم الاطلاع على المستندات التي لديهم بغية التحقق من تطبيق الاحكام المبينة اعلاه وفي حال رفض اطلاعهم على المستندات السالف ذكرها (دفاتر الحسابات والاوراق المتعلقة بها وبصورة عامة كل صك يتعلق بالعمليات المنصوص عليها بهذا النظام) فانه يحق للمامورين المفوضين الاستعانة بالقوى العامة للحصول فورا على تلك المستندات ينظم المامورون المذكورون في الفقرات السابقة محاضر ضبط ياعمالهم وفقا للاصول