النص الكامل

مرسوم رقم 2025 تاريخ 11/10/1944 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: العملة الاجنبية آ- التصدير - (احكام خاصة بالمقيمين) 1) ان تصدير رساميل عن طريق تحويل العملة الاجنبية التابعة لكتلة الفرنك وكتلة السترلنغ مباح مع استعمالها في اراضي كتلة الفرنك وكتلة السترلنغ 2) يخضع تصدير رساميل عن طريق تحويل سائر انواع العملة الاجنبية لترخيص من مكتب القطع عند ابراز المستندات التي تراها هذه الهيئة ضرورية 3) ولا يمكن اقتناء اية عملة اجنبية مشار اليها في الفقرتين المذكورتين اعلاه بمشتراها لدى مكتب القطع لقاء ليرات سورية او لبنانية 4) يمنع كل تصدير رساميل عن اي طريق غير الطرق المحددة اعلاه الا بترخيص من مكتب القطع ب - التصدير - (احكام خاصة بغير المقيمين): لا يمكن لاي شخص من غير المقيمين اقتناء عملة ما اجنبية بدون ترخيص من مراقبة القطع ج- الاستيراد - (احكام خاصة بالمقيمين): 1) ان استيراد العملة الاجنبية من كتلة الفرنك ومن كتلة السترلنغ غير اجباري الا اذا كانت العملة المذكورة بدلا لبضائع مصدرة ويجب فيما يختص بالاموال الكائنة في كتلة الفرنك وغير المتوجب استيرادها ان يكون قد تم انشاؤها قبل الثالث من شهر كانون الاول سنة 1939 او بعد الثامن من شهر شباط سنة 1944 2) ان استيراد العملة الاجنبية من سائر الانواع اجباري باستثناء ما انشىء منها من قبل 3 كانون الاول سنة 1939 وبالتالي يجب ان يعتبر كتهريب اموال مجرد ابقاء كامل او بعض الاموال في الخارج والناتجة عن: - حاصل البضائع المصدرة - تعويضات عن خدمات - منتوج او ايرادات في الخارج ... الخ 3) كل عملة اجنبية مستوردة يجب التخلي عنها حتما الى مكتب القطع لقاء ليرات سورية او لبنانية الا في حال ترخيص مخالف من قبل هذا المكتب

المادة 3 من مرسوم رقم 2025 تاريخ 11/10/1944 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244592/article/3/