النص الكامل

قانون الجيش نافذ

المادة 125

المادة 125

الطيارون: مادة 125: يعين الضباط الطيارون: أ- من بين تلامذة مدرسة الطيران الحائزين شهادة الكفاءة الجوية ويمكن قبولهم: في طيران المطاردة: اذا كان عمرهم دون الخامسة والعشرين

في طيران غير المطاردة: اذا كان عمرهم دون الحادية والثلاثين

وتطوعوا كمدنيين او كعسكريين يحسنون الطيران, ودون التاسعة والعشرين اذا كانوا لا يحسنونه ب - من بين الضباط الطيارين الاتين من قوات الطيران الاجنبية وهم من اصل لبناني وعمرهم دون الواحدة والثلاثين ويقبلون: في طيران المطاردة: اذا جاؤوا كمطاردين, اما اذا كانوا غير

مطاردين فلا يقبلون في طيران المطاردة الا اذا كان عمرهم دون الثامنة والعشرين في طيران غير المطاردة: اذا جاؤوا غير مطاردين وعمرهم دون

الواحدة والثلاثين ج- من بين الضباط الاتين من قوى البر خريجي مدرسة الطيران ويقبلون: في طيران المطاردة: وفقا للشروط المحددة في البند الاول من

هذه المادة في طيران غير المطاردة: اذا كان عمرهم دون الثامنة والثلاثين

- ان الضباط الاتين من قوى البر تحدد شروط قبولهم في مدرسة الطيران كما يلي: - النقباء اذا كان عمرهم دون الخامسة والثلاثين - الملازمون الاول اذا كان عمرهم دون الحادية والثلاثين - الملازمون اذا كان عمرهم دون السابعة والعشرين د- من بين صفوف الضباط الطيارين الذين خدموا ثماني سنوات على الاقل وجازوا امتحانا في المعارف العامة والمعارف العسكرية او اشتهروا بعمل باهر او شجاعة نادرة شرط الا يتجاوز عددهم 20 % من مجموع الضباط الطيارين

المادة 125 من قانون الجيش https://lebaneselegislation.com/ar/law/244594/article/125/