النص الكامل

قانون الجيش نافذ

المادة 18

المادة 18

مادة 18: يمكن ترشيح الطبيب المساعد الذي له في الخدمة سنة على الاقل والحائز ستة عشر قيدا لشهادة الدكتوراه الى رتبة ملازم بصفة موقتة, فاذا لم يحز شهادة دكتور في الطب بمدة ثلاث سنوات من تاريخ ترقيته صرف من الخدمة. اما اذا جاز للشهادة المذكورة رقي لرتبة ملازم اول بصفة نهائية دون ان يكلف اتباع دورة تدرج تكميلية

المادة 18 من قانون الجيش https://lebaneselegislation.com/ar/law/244594/article/18/