المادة 22
مادة 22: لكل صاحب رتبة حق الامرة على من دونه رتبة. واذا تساوت الرتب فالامرة للاقدم في الرتبة وعند تساوي القدم في الرتبة تعتمد الخدمات المتممة في الرتبة السابقة
قانون الجيش نافذ
مادة 22: لكل صاحب رتبة حق الامرة على من دونه رتبة. واذا تساوت الرتب فالامرة للاقدم في الرتبة وعند تساوي القدم في الرتبة تعتمد الخدمات المتممة في الرتبة السابقة
المادة 22 من قانون الجيش https://lebaneselegislation.com/ar/law/244594/article/22/