النص الكامل

قانون الجيش نافذ

المادة 50

المادة 50

مادة 50: يسرح العسكريون غير الضباط بموجب امر يصدر عن السلطة العسكرية العليا, انما يمكن قائد القطعة تسريح من انهى مدة تطوعه ولا يرغب في التجديد فيما عدا الحالات التالية: ا- اذا صادف انتهاء عقد تطوعه قبل انقضاء عقوبة تاديبية فرضت عليه او كان قيد المحاكمة. وفي هاتين الحالتين يستبقى العسكري بصفته السابقة في قطعته حتى اتمام هذه العقوبة او انتهاء المحاكمة ب - اذا كان قيد المعالجة في مؤسسة صحية او في وضع اعتلالي لم يبت به فلا يسرح عندئذ الا بعد صدور قرار اللجنة الصحية وفقا للاصول المنصوص عليها في المادة 76 ج- اذا اعتبرت السلطة العسكرية العليا ان في بقائه موقتا فائدة للخدمة وذلك اثناء القيام بعمليات تهدف لضبط الامن او عند اعلان حالة الحرب او الطوارىء

المادة 50 من قانون الجيش https://lebaneselegislation.com/ar/law/244594/article/50/