النص الكامل

قانون الجيش نافذ

المادة 68

المادة 68

مادة 68: ان الضابط المحال على الاستيداع يلزمه لكي يحسن ممارسة القيادة التي تخوله اياها رتبته ان يشترك كل سنة بفترة التدريب مدة ثلاثة اسابيع وذلك اثناء وجود قطعته مبدئيا في المعسكر. واذا تبين خلال احدى هذه الفترات ان الضابط غير اهل لممارسة القيادة التي تخوله اياها رتبته تمكن احالته حكما على التقاعد وفقا لاحكام المادة 94 او تسريحه من الخدمة دون ما قيد ولا شرط اذا لم يبلغ خمس عشرة سنة في الخدمة

المادة 68 من قانون الجيش https://lebaneselegislation.com/ar/law/244594/article/68/