النص الكامل

قانون الجيش نافذ

المادة 74

المادة 74

مادة 74: تمكن اعادة الضابط المستقيل الى الخدمة بناء على طلبه ما لم تكن استقالته ناشئة عن عدم الانضباط او عن اعمال شائنة او عن قرار مجلس تأديبي او حكم صادر عن محكمة عسكرية, وفي حالة اعادته يجب ان يكون دون السن المحددة لتقاعده باربع سنوات على الاقل وتدخل خدمته السابقة في حساب التقاعد

المادة 74 من قانون الجيش https://lebaneselegislation.com/ar/law/244594/article/74/