المادة 19
(عدلت بموجب قرار 1879 / 1993 )
يعفى من دفع المبلغ المنصوص عنه في المادة التاسعة (الجديدة) الشخص الطبيعي الذي تؤول اليه بالتنازل او الشراء رخصة رئاسة البيع بشرط ان تكون هذه الرخصة قد منحت للبائع او المتنازل قبل تاريخ تعديل القرار رقم 3272/2 تاريخ 29 ايلول 1983 وشرط ان يتم التنازل او البيع بتاريخ لاحق لهذا التعديل.
.(مادة 17: من القرار 1879 ت 18/06/93
يعتبر رؤساء البيع الحاليون افراد او شركاء بحكم المرخص لهم ويعفون من المعاملات اللازمة للحصول على الترخيص غير انه تطبق عليه سائر احكام القرار رقم 3272/2 تاريخ 29/09/1983
وتعديلاته كما انه يترتب عليهم دفع كامل الرسم السنوي عن العام 1993 في مهلة اقصاها الثلاثون من شهر كانون الاول 1993 .مادة 18:من القرار 1879 ت 18/06/93
للادارة ان تحدد مقدار الحصص وتصنيفها لرؤساء البيع وعليها ان تحترم مبدأ المساواة فيما بينهم.)
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 1879 تاريخ 18/06/1993, المادة 16, 01/07/1993
مادة 16: تلغى المادة (19) من القرار رقم 3272/2 تاريخ 29/09/1983 ويستعاض عنها بالمادة (19) الجديدة الاتي نصها: مادة 19 (الجديدة) "يعفى من دفع المبلغ المنصوص عنه في المادة التاسعة (الجديدة) الشخص الطبيعي الذي تؤول اليه بالتنازل او الشراء رخصة رئاسة البيع بشرط ان تكون هذه الرخصة قد منحت للبائع او المتنازل قبل تاريخ تعديل القرار رقم 3272/2 تاريخ 29 ايلول 1983 وشرط ان يتم التنازل او البيع بتاريخ لاحق لهذا التعديل".