النص الكامل

نظام رخص التبغ بالجملة (رؤساء البيع) نافذ

المادة 5

المادة 5

(عدلت بموجب قرار 1879 / 1993 )

يشترط في طالب رخصة رئاسة البيع ما يلي:

1- ان يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل واتم الثامنة عشرة من عمره وعليه ان يبرز اخراج قيد يثبت ذلك.

2- ان لا يكون موظفا او متعاقدا او اجيرا في الادارات او المؤسسات العامة او ادارة الحصر.

3- ان يحسن القراءة والكتابة.

4- ان لا يمثل شركة تبغ اجنبية.

5- ان يكون غير محكوم عليه بجناية او بجنحة شائنة او بجنحة متعلقة بقضايا المخدرات او تهريب التبغ وعليه ان يبرز نسخة عن سجله العدلي رقم 3 اثباتا لذلك.

6- ان لا يكون قد تعاطى التهريب او المتاجرة بتبغ مهرب حسب تقارير او علم الادارة.

7- ان يكون لديه بالايجار او بالملك او بالاستثمار محل او مستودع واحد على الاقل في الطابق الارضي او الاول من مبنى رئاسة البيع لا يقل حجم اي منهما عن 48 مترا مكعبا وتتوفر فيه المواصفات الفنية التي تحددها الادارة بما يؤمن الحفاظ على سلامة التبغ وجودته.

8- ان يسدد بالليرة اللبنانية ما يعادل مبلغ عشرة الاف دولار اميركي بتاريخ تقديم الطلب ويتم استيفاؤه وفقا لاحكام المادة التاسعة الجديدة يعاد المبلغ المذكور في حال رفض الطلب كيفية منح الرخص.

المادة 5 من نظام رخص التبغ بالجملة (رؤساء البيع) https://lebaneselegislation.com/ar/law/244595/article/5/