النص الكامل

قرار رقم 235 تاريخ 19/06/1982 نافذ

المادة 5

المادة 5

مادة 5: تلغى المادة التاسعة من نظام موظفي البلدية ويستعاض عنها بالمادة الجديدة التالية: المادة 9: شروط التعيين في الفئتين الرابعة والثالثة: 1 - يعين موظفو الفئتين الرابعة والثالثة بقرار يصدر عن رئيس البلدية بعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية. 2 - يحترم في التعيين تسلسل مراتب النجاح في المباراة. 3 - يعين الموظفون المشار اليهم في الفقرة (5) من المادة (7) في الدرجة الاخيرة من الوظيفة اذا كان راتبها يزيد على راتبهم او في الدرجة التي يوازي راتبها راتبهم. ويحتفظون بحق القدم المؤهل للتدرج في حال الموازاة في الرتب .

المادة 5 من قرار رقم 235 تاريخ 19/06/1982 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244596/article/5/