المادة 10
مادة 10: زيادة رأس المال وتخفيضه: يمكن زيادة الرأسمال مرة او اكثر بقرار من الجمعية العمومية غير العادية للمساهمين بناء على اقتراح مجلس الادارة, تتم هذه الزيادة برفع قيمة اسهم الشركة او باصدار اسهم جديدة مع علاوة اصدار او بدونها وذلك عن طريق دعوة جديدة للاكتتاب او عن طريق اضافة تؤخذ من الارباح المدورة او من الارباح المحولة الى الاموال الاحتياطية المتوافرة لهذا الغرض وبوجه عام بكافة الطرق المسموح بها قانوا وفقا لما تقرره الجمعية العمومية وما تضعه من شروط, على ان لا تتجاوز مساهمة الدولة والمؤسسات العامة العشرين في المئة من رأسمال المصرف. وتكون باطلة كل زيادة في الرأسمال تقرر قبل دفع الرأسمال المكتتب به سابقا. وفي حالة زيادة الرأسمال عن طريق اصدار اسهم جديدة يكون لحملة الاسهم التي تم دفع قيمتها حق الافضلية في الاكتتاب في الاسهم الجديدة بنسبة ما يملكون الا اذا قررت الجمعية العمومية خلاف ذلك. مع مراعاة احكام المادة 208 من قانون التجارة والنصوص الخاصة الواردة في قانون النقد والتسليف يجوز تخفيذ الرأسمال مرة او اكثر بقرار من الجمعية العمومية غير العادية بناء على اقتراح مجلس الادارة. ويتم ذلك باستبدال سندات الاسهم بسندات جديدة ذات قيمة مماثلة او مختلفة بنفس العدد او بعدد اقل, مع تقرير حق البيع او الشراء الاجباري اذا لزم الامر حتى يمكن اجراء الاستبدال ومع اجراء تسوية نقدية اذا اقتضى الامر.