النص الكامل

مرسوم رقم 5738 تاريخ 03/11/1994 نافذ

المادة 46

المادة 46

مادة 46: صلاحيات رئيس مجلس الادارة: يرأس رئيس مجلس الادارة اجتماعات مجلس الادارة, كما يرأس الجمعيات العمومية للمساهمين ويتولى تمثيل المصرف لدى الغير وتسيير الاعمال العادية وتنفيذ قرارات مجلس الادارة. ويدخل ضمن مفهوم الاعمال العادية الاعمال المعددة للذكر لا للحصر فيما يلي:

- تمثيل المصرف لدى الغير ولدى الجهات القضائية مع مراعاة احكام المادة 37 من هذا النظام.

- التوقيع عن المصرف واختيار المستخدمين المخولين بالتوقيع عن الصرف.

- دفع المبالغ المستحقة على المصرف وقبض المبالغ المستحقة له واعطاء البراءات عنها.

- توظيف اموال المصرف السائلة.

- ايداع وسحب وتحويل الاموال.

- اعداد مشروع النظام الداخلي وعرضه على مجلس الادارة لاقراره.

- وبصورة عامة القيام بجميع الاعمال العادية المتعلقة بموضوع الشركة والتي لم تحفظ صراحة للجمعية العمومية ولمجلس الادارة بموجب القانون او في هذا النظام.

المادة 46 من مرسوم رقم 5738 تاريخ 03/11/1994 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244597/article/46/