النص الكامل

مرسوم رقم 5738 تاريخ 03/11/1994 نافذ

المادة 58

المادة 58

مادة 58: نصاب الجمعية العمومية العادية: يجب ان يكون عدد المساهمين الذين تتألف منهم الجمعية العمومية العادية ممثلا نصف رأس المال على الاقل واذا لم يتم هذا النصاب تكرر الدعوة الى عقد جمعية ثانية ويكون الاجتماع عندئذ قانونيا ايا كانت النسبة التي تمثل رأس مال الشركة شرط ان تنحصر المناقشات في المواضيع المعينة في جدول اعمال الجلسة الاولى. تتخذ قرارات الجمعية العمومية العادية بغالبية نصف اصوات المساهمين الحاضرين او الممثلين.

المادة 58 من مرسوم رقم 5738 تاريخ 03/11/1994 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244597/article/58/