المادة 78
مادة 78: معاملات النشر والتسجيل المفروضة بموجب قانون التجارة: يجب على مجلس ادارة الشركة, خلال الشهر الذي لي تأسيسها النهائي ان يعمد الى معاملات النشر الاصلية والايداع في قلم محكمة تجارة بيروت والتسجيل في السجل التجاري. ويجب ان يسجل دوما وخلال المهل القانونية كل تعديل يطرأ على المعلومات الاولى وان يعمد الى جميع معاملات النشر والتسجيل المفروضة قانونيا. كما يجب ان ينشر هذا النظام وتعديلاته بشكل دائم في مركز الشركة الرئيسي.