النص الكامل

قانون رقم 374 تاريخ 24/08/1994 نافذ

المادة 1

المادة 1

عدل نص الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة التاسعة من المرسوم الاشتراعي الرقم 146 تاريخ 12/6/1959 (رسم الانتقال) وتعديلاته واستعيض عنه بالنص الاتي:

4- مجموعات الكتب الاثرية والاوسمة وغيرها من المجموعات والمفروشات الموجودة في بيت سكن المورث وذلك ضمن حد اعلى قدره اربعون مليون ليرة اما الكتب العلمية والادبية فتعفى بكاملها من الرسم.

5- يعفى من الرسم الجزء من الحصة الارثية الصافية الذي لا يتجاوز:

أ- لكل من الفروع والازواج والوالدين: اربعين مليون ليرة.

ب- لكل من الاصول غير الوالدين والاخ والاخت: ستة عشر مليون ليرة.

ج- لكل من باقي الورثة: ثمانية ملايين ليرة

ويضاف الى قيمة الجزء المعفي من حصة الاولاد الارثية:

- اربعة وعشرون مليون ليرة عندما يكون الولد مصابا بعاهة دائمة تمنعه عن العمل.

- مليون وستماية الف ليرة عن كل عام او كسر العام يفصل الولد القاصر عن الثامنة عشرة من عمره.

- ستة عشر مليون ليرة عندما يكون على عاتق الوارث زوجة وثمانية ملايين ليرة عن كل ولد لم يتجاوز الثامنة عشرة على ان لا يتعدى مجموع هذه الاضافات حدود اربعين مليون ليرة والباقي دون تعديل .

المادة 1 من قانون رقم 374 تاريخ 24/08/1994 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244598/article/1/