المادة 12
الغي نص المادة 33 من المرسوم الاشتراعي الرقم 146 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (رسم الانتقال) واستعيض عنه بالنص الاتي: اذا اهمل اصحاب العلاقة تقديم التصاريح ومرفقاتها او اهملوا تقديم باقي المستندات ضمن المهل المحددة في المادة 21 من هذا المرسوم الاشتراعي او تاخراو في تقديمها عوقبوا عن كل من هاتين المخالفتين بغرامة تعادل عشرة بالمئة عن كل شهر تاخير او كسر الشهر من قيمة الرسم الذي يترتب على الاموال او الحقوق او القيم غير المصرح عنها ضمن المهلة على ان لا تتعدى الغرامة عن كل من هاتين المخالفتين قيمة الرسم الذي تفرض على اساسه وان لا تقل في مطلق الاحوال حتى ولو لم يترتب اي رسم عن مئتين وخمسين الف ليرة لكل صاحب علاقة.