المادة 18
تتولى مديرية الخزينة في وزارة المالية سنويا اقتطاع نسبة 10% (عشرة بالمئة) لصالح البلديات من مجموع المبالغ المحصلة بصورة نهائية لحساب رسم الانتقال.
قانون رقم 374 تاريخ 24/08/1994 نافذ
تتولى مديرية الخزينة في وزارة المالية سنويا اقتطاع نسبة 10% (عشرة بالمئة) لصالح البلديات من مجموع المبالغ المحصلة بصورة نهائية لحساب رسم الانتقال.
المادة 18 من قانون رقم 374 تاريخ 24/08/1994 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244598/article/18/