المادة 8
الغي نص المادة 26 من المرسوم الاشتراعي الرقم 146 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (رسم الانتقال) واستعيض عنه بالنص الاتي: اذا سلم احد الاشخاص المذكورين في المادة السابقة شيئا مما في حوزته خلافا لاحكام تلك المادة عد مسؤولا تجاه الخزينة عن الرسم المترتب على ما تخلى عنه مع تكليفه بغرامة تعادل قيمة الرسم المذكور واذا كانت التركة غير خاضعة لرسم الانتقال فرضت على المخالف غرامة مقدارها ثلاثماية الف ليرة.