المادة 23
مادة 23: يحق للحكومة بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الصحة العامة, ضمن مهلة سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون, تعديل واكمال أحكام هذا القانون وأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة الصادر بتاريخ 31/10/950
قانون منفذ بمرسوم رقم 3197 تاريخ 13/05/1972 نافذ
مادة 23: يحق للحكومة بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الصحة العامة, ضمن مهلة سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون, تعديل واكمال أحكام هذا القانون وأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة الصادر بتاريخ 31/10/950
المادة 23 من قانون منفذ بمرسوم رقم 3197 تاريخ 13/05/1972 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244606/article/23/