المادة 4
مادة 4: يتولى ادارة المكتب مجلس مؤلف من رئيس وعضوين يعينون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الصحة العامة من أهل الخبرة في الطب او الصيدلة او الاقتصاد. تنهى خدمات كل من رئيس وعضوي المكتب بالطريقة نفسها في اي وقت . لا يجوز تعيين رئيس وعضوي مجلس الادارة من بين اعضاء المجلس النيابي او الموظفين او المستخدمين في القطاع العام أو اصحاب المهن التي تتعاطى تجارة المواد الوارد ذكرها في هذا القانون. كما انه لا يجوز ان يعينوا الا من اللبنانيين المتمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية والحائزين على شهادات جامعية. تحدد مدة ولاية المجلس بثلاث سنوات قابلة التجديد.