النص الكامل

قانون منفذ بمرسوم رقم 3197 تاريخ 13/05/1972 نافذ

المادة 9

المادة 9

مادة 9: يؤمن مجلس الادارة ادارة المكتب فيقوم بجميع الاعمال الداخلة ضمن اختصاصه ويمثله لدى القضاء وله ان يفوض التوقيع الى رئيسه او الى أحد عضويه ولمجلس الادارة بصورة خاصة الصلاحيات التالية دون ان يكون تعدادها على سبيل الحصر 1- يقوم بحميع أعمال الاستيراد والشراء والبيع والايجار والقرض والاستقراض ويعقد الاتفاقات المختصة بها ويجيز التحكيم والصلح والرضوخ والاسقاط وترقين القيود ورفع الحجز والاعتراض وذلك قبل اقامة الدعاوى وصدور الاحكام وبعدها كما انه يلاحق جميع الدعاوى بصفة مدع او مدعى عليه او شخص ثالث الى اخر درجات المحاكمة. 2- يعين مستخدمي المكتب باستثناء المدير العام والمحاسب , ضمن الملاك المحدد وينهى خدماتهم بناء على اقتراح المدير العام كما يحدد لهم شروط العمل.

المادة 9 من قانون منفذ بمرسوم رقم 3197 تاريخ 13/05/1972 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244606/article/9/