النص الكامل

قرار رقم 55 تاريخ 01/12/1977 نافذ

المادة 18

المادة 18

مادة 18: يحدد رسم الرصيف عن بضائع الاخترما بليرة لبنانية عن كل طن او كسره ويشترط لاعتبار بضاعة ما تحت نظام الاخترما: 1- ان تذكر على المانيفست الاصلي عبارة اخترما. 2- ان لا تمكث البضائع على المواعين اكثر من خمسة ايام حرة, بين تاريخ سفر الباخرة التي افرغتها وتاريخ وصول الباخرة التي ستنقلها تجاه حوض مرفأ بيروت . يمكن تطبيق نظام الاخترما على بضائع لا تكون اساسا واردة على المانيفست تحت هذا النظام اذا توفرت فيها الشروط التالية: أ- ان تفرغ على المواعين دون الارصفة او على باخرة اخرى بواسطة المواعين او بدونها. ب - ان تنقل الى الباخرة التي ستشحن عليها في مهلة اقصاها ثلاثة ايام حرة بعد سفر الباخرة التي افرغتها. في الحالات الاخرى, يطبق على البضائع الموجودة على المواعين او التي يعاد شحنها بحرا دون المرور بالارصفة رسم الرصيف للترانزيت .

المادة 18 من قرار رقم 55 تاريخ 01/12/1977 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244614/article/18/