المادة 29
مادة 29: يجري حكما تصليح الطرود الواردة الى المستودعات المعطوبة او المشبوهة وتوزن ويسجل على الطرد بالحبر الاحمر وزنه بعد التصليح ويستوفى لهذه الغاية: 1- من الوكالة البحرية رسم مقطوع قدره خمسة وعشرون ليرة عن كل باخرة. 2- من صاحب البضاعة عن كل طرد يجري اصلاحه ثلاث ليرات لبنانية.