المادة 34
مادة 34: تتألف عتالة البضائع الواردة في المستوعبات حسب الحالات المختلفة من: 1- حالة سحب البضائع نهائيا من المستوعب : نقل المستوعب من تحت الروافع وانزاله من المقطورة في باحة الايداع, واخراج البضاعة من المستوعب وتسليمها عند باب مكان الايداع او بجانب الشاحنة اذا سمح لهذه الاخيرة بدخول مكان الايداع. 2- حالة افراغ البضاعة من المستوعب في المستودع: نقل المستوعب من تحت الروافع وانزاله من المقطورة في باحة الايداع, نقله الى المستودع, افراغ البضاعة عند باب المستودع وبقية عمليات العتالة العادية حتى الاخراج واعادة المستوعب الى باحة الايداع. 3- حالة اخراج المستوعب رأسا من تحت الروافع الى الكميونات : تستفيد البضاعة في هذه الحالة من تخفيضات السحب المباشر. وفي جميع الحالات المذكورة اعلاه, يدفع كل صاحب بضاعة واردة ضمن المستوعب رسم عتالة عن بضاعته قدره عشر ليرات لبنانية بالطن او كسره مهما كانت فئة البضاعة.