النص الكامل

قرار رقم 55 تاريخ 01/12/1977 نافذ

المادة 42

المادة 42

مادة 42: بما ان رسوم الرصيف والعتالة العادية والتخزين لا تستوفي الا على البضائع الواردة ضمن المستوعبات والمقطورات لا على هذه الاخيرة, فان وسائل النقل البحري هذه تدفع حال افراغها من بضائعها رسوم تخزين على الوجه التالي: 1- المستوعبات : قياس 20 قدما: 2 ل.ل. كل يوم منذ تاريخ افراغها من بضاعتها قياس 30 قدما: 3 ل.ل. كل يوم منذ تاريخ افراغها من بضاعتها قياس 40 قدما: 4 ل.ل. كل يوم منذ تاريخ افراغها من بضاعتها مستوعب على مقطورة قياس 20 قدما: 4 ل.ل. كل يوم منذ تاريخ افراغها من بضاعتها مستوعب على مقطورة قياس 30 قدما: 5 ل.ل. كل يوم منذ تاريخ افراغها من بضاعتها مستوعب على مقطورة قياس 40 قدما: 6 ل.ل. كل يوم منذ تاريخ افراغها من بضاعتها 2- المقطورات : ليرتان لبنانيتان كل يوم منذ تاريخ افراغها من بضاعتها.

المادة 42 من قرار رقم 55 تاريخ 01/12/1977 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244614/article/42/