النص الكامل

قرار رقم 855 تاريخ 23/05/1967 نافذ

المادة 12

المادة 12

مادة 12: بالاضافة الى شروط التعيين العامة المنصوص عليها في نظام موظفي بلدية بلدية طرابلس , يشترط في من يشغل وظيفة رئيس دائرة التفتيش ما يلي: - ان يكون مجازا في الحقوق اللبنانية. - ان يكون قد اشغل وظيفة عامة او مضى على تسجيله في احدى نقابتي المحاماة مدة لا تقل عن الخمس سنوات . - ان لا يقل عمره عن الثلاثين سنة.

المادة 12 من قرار رقم 855 تاريخ 23/05/1967 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244630/article/12/