النص الكامل

قانون رقم 38 تاريخ 22/05/1967 نافذ

المادة 12

المادة 12

ه- في توظيف الارباح في المشاريع الصناعية:

يجوز للمؤسسات الصناعية ان تغطي بجزء معين من ارباحها السنوية الصافية المبالغ التي تخصصها اعتبارا من تاريخ صدورهذا القانون وخلال مدة العمل به لتوظيفاتها الذاتية.

1- يجب ان يتم التوظيف من اجل تحقيق اي من الغايات التالية:

أ- اقامة تجهيزات صناعية من شأنها زيادة طاقة المؤسسة الانتاجية نوعا او كمية.

ب - بناء مساكن للمستخدمين والاجراء العاملين في المؤسسة طبقا لاحكام قانون الاسكان الصادر بتاريخ 17 ايلول سنة 1962 وتعديلاته والانظمة المنبثقة عنه شرط ان تبقى المساكن المذكورة ملكا للمؤسسة والا تستعمل في المستقبل لغاية اخرى.

ج- اقامة ابنية او انشاءات جديدة ذات طابع ثقافي او صحي من اجل وضعها بتصرف المستخدمين والاجراء العاملين في المشروع شرط ان تبقى ملكا للمؤسسة والا تستعمل في المستقبل لغاية اخرى.

ولا يعتد بالتوظيف الذي يجري في تجهيزات او انشاءات ذات طابع موقت كالتي تقام من اجل ورشة معينة وتزول بزوالها, والمعدات واللوازم المستوردة في ظل نظام الادخال الموقت .

2- في حال توفر الشروط المذكورة اعلاه تغطى المبالغ الموظفة تباعا باقتطاع مبلغ حده الاقصى خمسون بالمئة من ارباح السنة التي تم التوظيف فيها والسنوات الثلاث الاحقة. وترفع هذه النسبة الى 75 % كحد اقصى اذا تم التوظيف في احدى تالمناطق المشار اليها في المادة السادسة من هذا القانون.

المادة 12 من قانون رقم 38 تاريخ 22/05/1967 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244631/article/12/