المادة 4
ب - في المؤسسات القائمة: المادة الرابعة: تعفى جزئيا من ضريبة الدخل لمدة ست سنوات المؤسسات الصناعية القائمة في لبنان التي تنشيء نشاطات جديدة في خلال المدة المتراوحة بين اول سنة 1964 ونهاية سنة 1970 اذا توفرت لدى هذه المؤسسات الشروط التالية:
1- اذا كانت قيمة الاصول الثابتة في المؤسسة وقيمة الاجور التي تدفعها لمستخدميها واجرائها العاملين في لبنان قد زادت بسبب النشاطات الجديدة بالمقادير المبينة في الفقرات 2 و3 و4 من المادة الثانية من هذا القانون.
2- اذا كان النشاط الجديد يستهدف تحقيق احدى الغايات التالية.
- انتاج سلع ومواد جديدة بالمعنى المقصود في الفقرة (1) من المادة الثانية.
- تأمين تكامل في الانتاج يؤدي الى استعمال السلع والمواد المنتجة سابقا او بقايا المواد الاولية المستعملة في انتاج السلع والمواد الاصلية السابقة, من اجل انتاج سلع ومواد جديدة او ثانوية.
3- اذا احاطت المؤسسة صاحبة العلاقة الدائرة المختصة في كل من وزارتي المالية والاقتصاد الوطني علما برغبتها في انشاء النشاط الجديد قبل المباشرة بانشائه, بشهر على الاقل وذلك للنشاطات الجديدة التي تنشأ بعد صدور هذا القانون, وعلى ان يرفق الاعلام ببيانات مفصلة عن القيمة الراهنة للاصول الثابتة ومجموع الاجور التي تدفع للمستخدمين والاجراء العاملين في لبنان.
وتحدد نسبت الاعفاء المنصوص عليه في هذه المادة بنسبة قيمة الاصول الثابتة المضافة الى مجموع قيمة اصول المؤسسة الثابتة بما فيها الاصول الجديدة.
وعلى ان يجري تخمين قيمة الاصول الثابتة القديمة بالسعر الرائج عند اضافة النشاط الجديد.