المادة 7
د- في منح الاعفاء واصول الرقابة
على المؤسسات التي ترغب في الاستفادة من الاعفاءات الضريبية المنصوص عليها في هذا القانون ان تقدم الى وزارة المالية طلبا خطيا لهذه الغاية ضمن مهلة شهرين للمؤسسات القائمة اعتبارا من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وضمن مهلة ستة اشهر للمؤسسات الجديدة اعتبارا من تاريخ مباشرة العمل وذلك عندما يتناول الاعفاء من ضريبة الدخل المؤسسات الصناعية بصورة كلية او جزئية تحت طائلة فقدان حقها بالاعفاء.