النص الكامل

مرسوم رقم 7563 تاريخ 08/09/1961 نافذ

المادة 5

المادة 5

اولا ـ تجتمع اللجنة الاستشارية للدفاع المدني مرة على الاقل كل ثلاثة اشهر.

يوجه الدعوة وزير الدفاع الوطني او من ينوب عنه بمذكرة خطية يحدد فيها جدول الاعمال وتبلغ الى الاعضاء شهرا قبل موعدها.

ثانيا ـ تدلي اللجنة برأيها في المسائل المعروضة في جدول الاعمال ويمكن لاعضائها تقديم مقترحاتهم الخطية بشأنها.

ثالثا ـ ينظم محضر لكل جلسة يصدق عليه في نهايتها ويبلغ وفقا للاصول الى المراجع المعنية عند المقتضى.

رابعا ـ تصبح اقتراحات اللجنة نافذة:

أ - من قبل قيادة الجيش ومديرية الدفاع المدني المركزية بعد موافقة وزير الدفاع الوطني.

ب - من قبل باقي الادارات العامة بعد موافقة الوزير المختص .

المادة 5 من مرسوم رقم 7563 تاريخ 08/09/1961 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244636/article/5/