المادة 121
مادة 121: - 1 - استثناء من احكام (ثالثا) من المادة الخامسة من هذا المرسوم الاشتراعي وخلال مهلة سنة من تاريخ العمل به, يمكن لمجلس الخدمة المدنية - عند الاقتضاء - ان يقرر اجراء مباريات لملء وظائف في الفئة الثالثة من التي يعد لها المعهد الوطني للادارة والانماء. 2 - خلافا لاي نص اخر, يحترم في تعيين الناجحين في المباريات التي يجريها المعهد الوطني للادارة والانماء لملء وظائف الفئة الثالثة التي يعد لها, تسلسل مراتب النجاح في هذه المباريات , دون اية اولوية.