المادة 124
مادة 124: الوظائف الفائضة 1 - اذا زاد عدد الموظفين العاملين في ادارة ما على الوظائف المحددة لهذه الادارة في الملاكات العددية فعليها ان تضع في مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر ابتداء من تاريخ النص القاضي بتحديد الملاكات لائحة باسماء موظفين يعادل عددهم عدد الوظائف الفائضة. واذا لم تضع هذه اللائحة في المدة المعينة. وضعت وفاقا لاحكام المادة 74 من هذا المرسوم الاشتراعي. 2 - ينبغي في وضع هذه اللائحة مراعاة علامات الموظف المسلكية, ومن ثم اعبائه العائلية, بحيث يصرف اولا الموظفون قليلو الكفاءة, وفي حال التساوي, من كان منهم اقل اعباء عائلية من غيره. 3 - تطبق على الموظفين الفائضين المدرجة اسماؤهم في اللائحة احكام المادة 74 من هذا المرسوم الاشتراعي.