النص الكامل

نظام الموظفين ملغى ملغى

المادة 15

المادة 15

مادة 15: الاعمال المحظرة يحظر على الموظف ان يقوم بأي عمل تمنعه القوانين والانظمة النافذة, وبصورة خاصة: 1 - ان يشتغل بالامور السياسية او ينضم الى الاحزاب السياسية او يحمل اشارة حزب ما. 2 - ان ينضم الى المنظمات او النقابات المهنية. 3 - ان يضرب عن العمل او يحرض غيره على الاضراب . 4 - ان ينظم او يحرض على تنظيم العرائض الجماعية المتعلقة بالوظيفة او يشترك في تنظيمها مهما كانت الاسباب والدوافع. 5 - ان يمارس اية مهنة تجارية او صناعية او اية مهنة او حرفة مأجورة اخرى فيما عدا التدريس في احد معاهد التعليم العالي او احدى مدارس التعليم الثانوي ضمن شروط تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على انهاء رئيس مجلس الخدمة المدنية واقتراح رئيس مجلس الوزراء. كما يمكن بالطريقة نفسها حظر التدريس . 6 - ان يكون عضوا في مجلس ادارة شركة مغفلة او شركة توصية مساهمة او ان تكون له مصلحة مادية مباشرة او بواسطة الغير في مؤسسة خاضعة لرقابته او لرقابة الادارة التي ينتمي اليها. 7 - ان يجمع بين وظيفته والوظائف الانتخابية النيابية والبلدية والاختيارية كما هو مبين في القوانين الخاصة بهذه الوظائف .

المادة 15 من نظام الموظفين https://lebaneselegislation.com/ar/law/244640/article/15/