النص الكامل

نظام الموظفين ملغى ملغى

المادة 19

المادة 19

مادة 19: الحالات التي يقطع فيها الراتب 1 - يقطع الراتب عن الموظف الموضوع خارج الملاك او في الاستيداع بناء على طلبه او طلب الادارة, وعن الموظف الموقوف عن العمل بقرار من الهيئة العليا للتأديب او المصروف من الخدمة, او المحال على التقاعد, او المستقبل, او المعزول وذلك اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ ابلاغه المرسوم او القرار, او منذ تاريخ انقطاعه الفعلي عن العمل اذا حصل ذلك قبل اجراء التبليغ. 2 - يقطع الراتب عن الموظف الدبلوماسي او القنصلي العامل في الخارج, في الحالات المشار اليها في الفقرة السابقة, ابتداء من تاريخ عودته الى لبنان, شرط ان يعود في مدة شهر واحد من تاريخ تبلغه المرسوم او القرار. ويجوز ان تمدد هذه المدة شهرا ثانيا بقرار من الوزير. 3 - يقطع الراتب عن الموظف الذي يعتبر مستقيلا, ابتداء من اليوم الذي كان يجب عليه ان يعود فيه الى وظيفته. 4 - يقطع الراتب عن الموظف الذي يبلغ السن القانونية لانتهاء الخدمة اعتبارا من اليوم التالي لبلوغه هذه السن, حتى ولو لم يصدر اي نص يقضي باخراجه من الخدمة. '' 5 - يقطع الراتب عن الموظف المنقطع عن عمله قبل تبلغه النص القاضي بوضعه او تجديد وضعه خارج الملاك او في الانتداب او في الاستيداع او بتكليفه بمهمة رسمية خارج الاراضي اللبنانية وذلك طيلة مدة هذا الانقطاع. ولا تحسب مدة الانقطاع من خدماته الفعلية. 6 - للحكومة, في ظروف وحالات استثنائية يعود اليها تقديرها ان تتخذ بعض التدابير الخاصة المتعلقة بقطع رواتب الموظفين واجور الاجراء وتعويضات المتعاقدين وسائر العاملين في ادارات القطاع العام, كليا او بنسب مختلفة. تنفذ هذه التدابير بقرار يتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 19 من نظام الموظفين https://lebaneselegislation.com/ar/law/244640/article/19/